رفضت قاضية محكمة شؤون الأسرة في تل أبيب ،القاضية عنات هيلر-كريش، الاعتراض الذي تقدم به أشقاء متوفي على اصدار أمر وراثة تقدمت به والدة الراحل، وفرضت المحكمة على الأشقاء دفع رسوم محاكمة بقيمة 1500 شيكل.
توفي الرجل قبل عام وهو أعزب وليس لديه ابناء وتقدمت والدته لإصدار أمر وراثة، تحصل بموجبه على نصف تركته بينما إخوانه الغير أشقاء كان من المفترض أن يحصلوا على ربع التركة فقط، وتقدم الأشقاء باعتراض إلى المحكمة بدعوى أنه لا يجب أن يشمل أمر الوراثة شقة الراحل لاسيما وأن الشقة تعود في الأساس لوالدهم وأن الوالد امر بتحويل الشقة لملكية ابنه الراحل، وفي حال توفي الابن سيتم نقل حقوق ملكية الشقة إلى أشقاءه، وأدعى الأشقاء أنه كان هناك اتفاق شفهي بينهم وبين الراحل بأن يوصي لهم بالشقة طالما أنه ليس لديه ابناء وأنه توفي قبل اصدار الوصية، لكن الاتفاق الشفهي كافٍ لتأمر المحكمة بنقل ملكية الشقة لهم.
واعتبرت القاضية أن أمر الوراثة يهدف إلى تحديد هوية الورثة وحصة كل واحد منهم في الميراث وأن القانون لا ينص على اعطاء حق اضافي لأيٍ من الورثة إن لم تنص الوصية على ذلك بشكل واضح “وبما أن الراحل ليس لديه أبناء وبما أن الورثة الشرعيين له هم أهله وأبنائهم وبما أن والد الراحل قد توفي وبما أن الراحل لم ينص في الوصية على حق واضح لكل من الورثة فهنا يسري مفعول القانون الذي ينص على أن والدة الراحل تحصل على نصف ميراثه ويحصل كل واحد من الاشقاء على ربع التركة.