حكم قاضي محكمة الصلح في الرملة ،القاضي هشام أبو شحادة، بالسجن الفعلي 8 أشهر على مدير شركة مقاولات أُدين باستخدام فواتير مزيفة بمبلغ 1.7 مليون شيكل، وفرض القاضي غرامة مالية على المتهم وشركته بقيمة 14 ألف شيكل.
السجن 10 أشهر على صاحب شركة مفروشات لإدانته بمخالفات ضريبية
ويستدل من لائحة الاتهام أن شركة المقاولات تلقت ثلاث فواتير بقيمة 1.7 مليون شيكل وذلك دون أن تقوم بأي عمل بهذا المبلغ وبعد حصولها على الفواتير قامت الشركة بتسجيلها في سجلاتها وبخصم الضرائب من هذا المبلغ ووصل الخصم إلى 247 ألف شيكل.
وفرض القاضي أبو شحادة السجن 8 أشهر وخمسة أشهر مع وقف التنفيذ على مدير الشركة بالإضافة إلى الغرامة المالية، ورفض طلب الدفاع بأن يتم تحويل السجن الفعلي إلى الاشغال العامة، ولفت القاضي أنه حتى ورغم “أن لائحة الاتهام تم تقديمها بعد أربع سنوات من التحقيق في الملف إلا أن هذا لا يبرر تغيير سياسة العقوبة المفروضة في هذا النوع من الجرائم، والقبول ببدائل السجن الفعلي كالأشغال العامة. المدة الزمنية التي مرت منذ بدء التحقيقات ساهمت في تخفيف مدة السجن الفعلي ولم تغير من مبدأ عقوبة السجن الفعلي”.