اكتفت قاضية محكمة العمل اللوائية في تل أبيب ،القاضية سجيت دروكر، بفرض غرامة مالية بقيمة 5760 شيكل على مقاول في مجال التشغيل قام وعلى مدار عام بتشغيل 14 عامل أجنبي بدون ترخيص وألزمت القاضية المقاول بالتوقيع على التعهد بعدم تكرار المخالفة في السنوات الثلاث القادمة.
هل قام القاضي بنسخ قرار الحكم من لائحة الدفاع؟
المتهم صاحب ومدير شركة كانت تزود عمال نظافة أجانب للمصالح التجارية ووجهت له تهمة تشغيل 14 عامل أجنبي بدون ترخيص لمدة عام، ومن ناحيته اعترف المتهم من بالتهم الموجهة إليه وتمت إدانته بناءً على اعترافه. واعتبرت النيابة أنه يجب اعتبار كل مخالفة من مخالفات التشغيل مخالفة منفصلة أي توجيه 14 تهمة للمتهم وطلبت النيابة بفرض غرامة مالية تصل إلى 40% من الغرامة المفروضة في هذه الحالة وهي تتراوح بين 80 إلى 100 ألف شيكل.
القاضية دروكر كتبت في حكمها أن أسس تشغيل العمال من قِبَلَ المقاول هي حماية حقوقهم لاسيما وأن الحديث يدور عن شريحة مجتمعية ضعيفة لافتتاً إلى أن المتهم لم يكن مطلع على المخالفة التي ارتكبها وأنه حصل على استشارة قانونية خاطئة، وأنه حينما عرف أنه بحاجة إلى ترخيص قام بإغلاق الشركة.
واضافت القاضية أن المتهم عرض وثائق تُظَهِرَ أنه أوقف العمل وأغلق الشركة حينما تبين له أن تشغيل العمال بدون ترخيص هو أمر غير قانوني فقام بإغلاق ملفاته في الضرائب وكذلك إغلاق الحساب المصرفي للشركة ما يدل على أن الحديث يدور عن كبوة واحدة لاسيما وأنه لا يوجد للمتهم سجل جنائي.