قبلت قاضية محكمة الصلح في القدس ،القاضية ميخال بردنشتاين، طلب ابن شخص متوفى بإصدار أمر ميراث بعد وفاة والده وذلك رغم ادعاء شقيقته بأنه يجب حرمانه من حقه في الميراث بسبب تزيفه للوصية، واعتبرت القاضية بردنشتاين أنه وفق التشريعات يجب أن تكون هناك إدانة جنائية في المحكمة ليتم سلب حقه في الميراث وأنه لا يمكن حرمانه من الميراث طالما أن المحكمة لم تُدنه بتهمة تزييف الوصية.
- وقعت ضحية تعذيب جنسي- وسيتم تعويضها بـ 2.6 مليون شيكل
- الأولاد أرادوا التطعيم لكن الأب عارض ذلك- ماذا قررت المحكمة؟
- لماذا عارض المستشار القانوني للحكومة تغيير سن امرأة في بطاقة الهوية؟
- الرجل سيدفع مبلغ 180 ألف شيكل مقابل استخدامه الحصري في الشقة الزوجية بعد مماطلته في بيعها إثر انفصاله عن زوجته
- اعتدت على أطفالها بالضرب بشكل وحشي
- لماذا سيتم تنفيذ وصيتين للمرحوم؟
واتخذت المحكمة قرار قبل عام جاء فيه أن الرجل زيف وصية والده وأن الوصية التي قدمت إلى المحكمة لتنفيذ أمر الميراث لاغية لكن المحكمة لم تُدنه من الناحية الجنائية.
وقدمت شقيقته دعوى قضائية إلى المحكمة تقول فيها أنه لا يحق له أن يرث والده وفق قانون الميراث والذي ينص أن من أُدين بإخفاء أو تزييف وصية لا يحق له أن يحصل على حصة من الميراث وتقول شقيقته أنه بعد أن اعتبرت المحكمة الوصية لاغية لقيام شقيقها بتزييفها فيجب أن يُحظر عليه حصوله على أي حق في الميراث، وأنه لا يجب أن تكون هناك إدانة جنائية بحقه.
من جهته ادعى الشقيق أنه يجب إصدار أمر ينص على أنه هو وشقيقته الورثة الشرعيين ويجب تقسيم الميراث بالتساوي كما جاء في وصية الوالد الأصلية.
وتناولت القاضية مسألة الإدانة الجنائية وهل يجب أن تكون هذه الإدانة سبب في حرمانه من الميراث رغم قرار المحكمة أن الوصية التي اعدها الشقيق مزيفة. واعتبرت القاضية أنه لا يوجد حسم في القضاء الإسرائيلي بهذا الشأن لكنها قبلت موقف الشقيق أنه يحق له أن يشارك بالميراث لعدم إدانته جنائياً بعملية التزييف رغم اعتبار المحكمة الوصية التي اعدها لاغية ومزيفة. وأمرت القاضية بتقسيم التركة بين الشقيق وشقيقته.